ينظرون إليهم ، ثمّ حجّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ، فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا » .
( وسائل الشيعة 13 : 303 )
النوع الثاني : في الاستلام
[ 795 ] في رواية للبخاري والنسائي : قال « سأل رجلٌ ابن عمر عن استلام الحَجَر ؟
فقال : رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويُقَبّله ، قال : أرأيت إن زُحِمْتُ ؟ أرأيت إن غلبتُ ؟
قال : اجعَلْ « أرأيتَ » باليَمن ، رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويُقبّله » .
( جامع الأصول 4 : 18 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 796 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك وأحمد اللَّه - إلى أن قال : - ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه . . . الحديث » .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
( وسائل الشيعة 13 : 316 )
[ 797 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كلّ طواف ، فريضةً ونافلة » .
( وسائل الشيعة 13 : 316 )
النوع الثالث : في ركعتي الطواف
[ 798 ] ( خ - إسماعيل بن أُمية رحمه الله ) قال : « قُلتُ للزهريّ : إنَّ عطاء يقول : تُجزيه المكتوبَةُ من ركعتي الطَّواف ، فقال : اتّباعُ السنَّة أفضل ، لم يَطُفْ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قَطّ أسبوعاً إلّاصلّى له ركعتين » .
( جامع الأصول 4 : 25 )