والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة ، إلّاالمضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » .
( وسائل الشيعة 12 : 444 )
النوع الثالث : في الغسل
[ 727 ] ( خ م ط د س - عبد اللَّه بن حنين رحمه الله ) « أنّ ابن عبّاس والمِسْوَر بن مَخْرَمَة اختلَفَا بالأبواء ، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه ، وقال المِسْوَر : لا يغسِلُ المحرمُ رأسه ، قال :
فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيّوب الأنصاري . فوجدته يغتسل بين القرنين - وهو يستر بثوبٍ - فسلّمتُ عليه ، فقال : مَن هذا ؟ قلت : أنا عبد اللَّه بن حُنَينٍ ، أرسلني إليك ابنُ عباسٍ يسألُكَ : كيفَ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يغسِلُ رأسَه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يَدَهُ في الثَّوب فطأطأهُ حَّتى بدا لي رأسُه ، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ عليه : اصبب ، فصبَّ على رأسه ، ثم حرَّك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، فقال : هكذا رأيتُه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل » .
( جامع الأصول 3 : 404 )
[ 728 ] ( ت - خارجة بن زيد رضي اللَّه عنهما ) عن أبيه « أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تجرّد لإهلاله واغتَسَل » .
هذه رواية الترمذي .
وذكر رزين : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اغتَسَل لإحرامِه ولِطوافِه بالبيت ، ولوقُوفِه بعرفَة » .
( جامع الأصول 3 : 405 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 729 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء ، يميّز الشعر بأنامله بعضه عن بعض » .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله .
ومحمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن حريز ، مثله .
( وسائل الشيعة 12 : 536 )