[ 641 ] وبالاسناد إلى أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام :
أقبلت على الحجّ وتركت الجهاد ، فوجدت الحجّ أيسر عليك ، واللَّه يقول :
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ . . .
الآية ، فقال علي بن الحسين عليه السلام :
« إقرأ ما بعدها » قال : فقرأ :
التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ
إلى قوله :
الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
« 1 » قال : فقال علي بن الحسين عليه السلام : « إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً » .
( وسائل الشيعة 15 : 48 )
الباب الثاني : في فروع الجهاد ، وما يترتّب عليه
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأول : في الأمان والهدنة
وفيه فرعان :
الفرع الأول : في جوازهما وأحكامهما
[ 642 ] ( ت د - أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الصّلح جائز بين المسلمين ، إلَّا صُلحاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً » قال : « والمسلمون على شروطِهِم ، إلّاشرطاً حرَّم حلالًا أو أحلَّ حراماً » .
أخرجه الترمذي وأبو داود .
( جامع الأصول 3 : 249 )
هامش
( 1 ) . التوبة : 111 و 112 .