وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 344 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّ ثمر النخل للّذي أبّرها ، إلّاأن يشترط المبتاع » .
( وسائل الشيعة 18 : 93 )
[ 345 ] وبالاسناد إلى يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « من باع نخلًا قد لقِّح فالثمرة للبائع ، إلّاأن يشترط المبتاع ، قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك » .
( وسائل الشيعة 18 : 93 )
[ 346 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من باع نخلًا قد أبّره فثمره للبائع ، إلّاأن يشترط المبتاع ، ثمّ قال : قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » .
( وسائل الشيعة 18 : 93 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 138
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٣٨