تقاتلوا ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حيٌّ ؟ ! إنّي أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء ، وإلّا حجز بعضكم عن بعض حتّى تأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم فيكون هو الّذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقّ له ، اجمعوا من قبائل الذين حفروا « 1 » البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فللأوّل الربع لأنّه أهلك من فوقه ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية .
فأبوا أن يرضوا ، فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم ، فقصّوا عليه القصّة فقال : « أنا أقضي بينكم » واحتبى ، فقال رجل من القوم : إنّ عليّاً قضى فينا ، فقصّوا عليه « 2 » فأجازه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . « 3 »
365 - أحمد بن حنبل : [ حدّثنا بهز ] ، حدّثنا حماد [ بن سلمة ] ، أخبرنا سماك ، عن حنش أنّ عليّاً قال : « وللرابع الدية كاملة » . « 4 »
366 - أحمد بن حنبل : حدّثنا حسن [ بن موسى ] الأشيب وأبو سعيد مولى بني هاشم ، قالا :
هامش
( 1 ) . في المسند : « حضروا » .
( 2 ) . في المسند : « القصّة » .
( 3 ) . ورواه في المسند أيضاً : 2 / 15 ح 573 .
ورواه أبو غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل : مشكل الآثار : 3 / 58 ح 1 من باب بيان مشكل ما روي في إجازته قضاء علي . . . .
ورواه مصعب بن المقدام عن إسرائيل : سنن البيهقي : 8 / 11 .
ورواه أبو الأحوص عن سماك : المصنّف لابن أبي شيبة : 5 / 446 ح 27863 باب ( 180 ) من كتاب الديات ح 1 ، مشكل الآثار : 3 / 59 .
ورواه حبيب بن زيد عن سماك : أخبار القضاة : 1 / 97 .
ورواه حماد بن سلمة عن سماك ، كما في الحديث التالي فلاحظ .
ورواه أبو عوانة عن سماك : مسند الطيالسي : 18 ح 114 ، مسند البزار : 2 / 207 ح 1532 من كشف الأستار .
ورواه قيس بن الربيع عن سماك : أخبار القضاة : 1 / 95 ، مسند الطيالسي : 18 ح 114 .
( 4 ) . ورواه في المسند أيضاً : 2 / 17 ح 574 وما بين المعقوفتين منه .
ورواه أيضاً في المسند : 2 / 433 ح 1310 مع ذكر القصّة ، وقرن ببهز عفان بن مسلم .
ورواه أبو داود عن حماد : مسند الطيالسي : 18 ح 114 .
ورواه وكيع عن حماد : المسند لأحمد : 2 / 316 ح 1063 .
ولاحظ سائر تخريجاته ذيل الحديث السابق ، ولاحظ أيضاً ما ذكره محقّق المسند بهامش الحديث ( 573 ) من وجه هذا القضاء .