تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب : أحدها الخمار . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 146 ، التهذيب ج 1 ص 324 ، الوسائل ج 3 ص 12 ) . عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمار ولفّافتين . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 147 ، الوسائل ج 3 ص 8 ) . تنبيه : يجب تكفين الميّت بثلاثة أثواب ذكراً كان أم أنثى أم خنثى ، عاقلًا أمّ غير عاقل كبيراً أم صغيراً ، وهي المئزر يلفّ بين السرّة إلى الركبة والقميص من أعلى الكتفين إلى نصف الساق ، والإزار أو اللفّافة وهي ما يغطّى البدن كاملًا من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم ويستحبّ للرجل العمامة وللمرأة الخمار كما يستحبّ للمرأة زيادة لفافة ستراً لها وهناك مستحبّات أخرى مذكورة في الروايات وذكرها الفقهاء في الكتب الفقهيّة . وفي هذا الحديث ، يبدو أنّ المقصود من الدرع والمنطق ، القميص والإزار .
شرح
عن جابر ( رضياللَّه‌عنه ) أنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) كفّن حمزة بن عبد المطّلب في نَمِرَةٍ في ثوبٍ واحد . رواه الترمذي . وتقدّم حديث كُفِّنَ النبي ( صلّىاللَّه عليه‌وسلّم ) في ثلاثة أثواب من كُرْسُف . عن ليلى بنت قانِفٍ الثّقفيّة ( رضياللَّه‌عنها ) قالت : كنت فيمن غسّل أُمّ كلثوم بنت النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) عند وفاتها فكان أوّل ما أعطانا النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) الْحِقَا ثمّ الدِّرْعَ ثمّ الخِمارَ ثمّ الملحفة ثمّ أُدْرِجَتْ بعدُ في الثّوب الآخر قالت : ورسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوباً ثوباً . رواه أبو داود وأحمد .
درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 500 | السيد أحمد الحسيني الاشكوري