الفصل الرابع : فيما يلزم للميّت « الغسل »
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : غسّل علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) بدأه بالسدر ، والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ، ثمّ أدرجه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) .
- رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 1 ص 450 ، الوسائل ج 2 ص 485 ) .
عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته ، إمّا قميص وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقةً نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ، ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله
شرح
الفصل الرابع
فيما يلزم للميّت
عن أُمّ عطيّة ( رضياللَّهعنها ) قالت : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) في غسل ابنته إبدأْنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها . رواه الخمسة .
وعنها قالت : دخل علينا النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) ونحن نغسلُ ابنته فقال :
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماءٍ وسدرٍ واجعلن في الآخرة كافوراً