تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه‌السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة . - رواه الحميري في قرب الإسناد وأخرجه الحرّ في الوسائل - ( قرب الإسناد ص 73 ، الوسائل ج 8 ص 323 ) . عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وان كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه . - رواه الطوسي في التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه والمقنع - ( التهذيب ج 3 ص 30 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 248 ، المقنع ص 35 ، الوسائل ج 8 ص 320 ) . تنبيه : قوله ( عليه‌السلام ) لا يصلّى عليه : قال الشيخ الحرّ العاملي : وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجّة عليه ، بحيث يصير مرتدّاً . ( الوسائل ج 3 ص 134 ) . أقول ويمكن أن يحمل الحديث على انّه لا يصلّى عليه الصلاة التامّة أي بخمس تكبيرات بل يصلّى عليه بأربع تكبيرات لما يأتي في باب صلاة الميّت ان شاء اللَّه تعالى . عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان ؟ فقال : إنّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) قال : يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً ، فان كانوا في السنّ سواء
شرح
أُحدّثكم لم لا أتقدّم سمعت رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) يقول : من زار قوماً فلا يؤمَّهم ولْيؤمَّهم رجلٌ منهم . رواه أصحاب السنن . عن أبي أُمامة ( رضياللَّه‌عنه ) عن النبي ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) قال : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتّى يرجع وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ وإمام
درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 287 | السيد أحمد الحسيني الاشكوري