پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷

الفصل الرابع في شروطه الركنية

( 115 ) لا يصحّ الطلاق - بعد استجماعه لعامّة الأوصاف المتقدّمة - إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة . ويعتبر اجتماعهما عند الإنشاء ، وأن يكونا غير الزوج والزوجة وغير الوكيل . فلو طلّق الوكيل بحضور الزوج فلابدّ من شاهدين آخرين . ويعتبر عدالتهما الواقعية عند المطلّق ، بل وعند الزوج ، فلو علم بفسقهما أو علما بفسق أنفسهما فلا أثر للطلاق . ولا تقبل فيه شهادة النساء ، ولا يحلّ به المهر المؤجّل .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 87 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي