ثمّ إنّ العاقد إن عقد لنفسه فتلك الشرائط كافية ، وإن عقد لغيره فإمّا أن يكون وليا ، أو وكيلا ، أو أجنبيا .
ففي هذا الفصل ثلاثة مقاصد :
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 23
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۲۳
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء