پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 23

پدیدآورندگان:

ص۲۳
ثمّ إنّ العاقد إن عقد لنفسه فتلك الشرائط كافية ، وإن عقد لغيره فإمّا أن يكون وليا ، أو وكيلا ، أو أجنبيا . ففي هذا الفصل ثلاثة مقاصد :