پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱
الأوّل : أنّه في الوقف منع نفسه عن التصرّف بالعين مع بقائها في ملكه ، بخلافه في التحبيس ، فإنّه يتصرّف بها كيف شاء . الثاني : أنّه ملّك المنافع للغير في الوقف ملكية دائمة ، وفي التحبيس ملكية مؤقّتة . وبهذا التحقيق تنحلّ جملة من المشكلات التي ستأتي الإشارة إلى بعضها « 1 » . ثمّ إنّ مطلق الوقف على نوعين : خاصّ ، وعامّ . فالخاصّ : ما كان على أفراد معيّنين متعاقبين ، والعامّ : ما كان على الجهات العامّة كالقناطر والمساجد والمدارس ، ويلحق بالعامّ : ما كان على كلّي كالفقراء وطلّاب العلوم . واللازم النظر في أحكام الوقف المشتركة بين جميع أنواعه ، وبيان أركانه الأربعة : صيغة الوقف ، [ و ] الواقف ، والموقوف ، والموقوف عليه ، ثمّ الأحكام العامّة . فهنا خمسة فصول :
پاورقی
( 1 ) ستأتي في ص 150 - 151 و 157 و 177 وغيرها .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 141 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي