پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
فتصحّ بأحد العبدين ، أو بما في الصندوق ، وبالقسط ، والنصيب ، والقليل ، والكثير . والتعيين للوصي أو الوارث بما شاء إن لم يعلم إرادته لمقدار معيّن . وكذا لو أوصى بالعشر من ماله ، أو الجزء ، أو السهم .