تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

الفصل الثاني في القرينة القاطعة

فإنّ القرينة إذا أفادت العلم واليقين فهو الحجّة ، وإلّا فلا أثر لها . وخروج شخص من الدار مدهوشا وبيده سكّين ملوّثة بالدم ووجد في الدار شخص مذبوح في الوقت ، كلّ ذلك لا يفيد اليقين بأنّه القاتل ، وإنّما هو الظنّ والعلم البدوي لا المستقرّ ، وإلّا فكثيرا ما تأتي الصدف بالغرائب والعجائب . وعلى كلّ حال ، فما ذكره من المثال لا يجوز فيه المبادرة إلى الحكم بكونه قاتلا - كما يظهر من ( المجلّة ) « 1 » - ولا إهماله وإرساله
هامش
( 1 ) في مادّتها رقم ( 1741 ) الواردة في ص 215 - 216 منها ، وذلك بتعبير : ( القرينة القاطعة هي : الأمارة البالغة حدّ اليقين . مثلا : إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا ، وفي يده سكّين ملوّثة بالدم ، فدخل الدار ، ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت ، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة ، كأن يكون ذلك الشخص المذكور ربّما قتل نفسه . راجع مادّة : 74 ) . لاحظ : تبصرة الحكّام 1 : 202 و 2 : 115 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 550 ، رسالة نشر العرف ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 126 - 127 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 437 - 438 ، جامع الفقه 7 : 169 - 170 و 199 وما بعدها .