Skip to main content

تحرير المجلة ( ط . ج ) — Page 347

Contributors:

P.347
الآخر أنّه باع في الحانوت . أمّا الخصوصيات المتباينة فلا تقبل معها الشهادة مطلقا ، إلّا إذا حصل للحاكم اليقين بالوحدة من بعض قرائن الأحوال التي لا تنضبط بضابطة وليس لها قاعدة عامّة .