پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
الموضوع بين الشهادة والدعوى بالتباين .
پاورقی
- مثلا : إذا ادّعى المدّعي ألف درهم من جهة ثمن المبيع ، وشهدت الشهود على أنّ المدّعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القبض ، فلا تقبل شهادتهم . كذلك إذا ادّعى المدّعي بأنّ هذا الملك لي موروث لي عن أبي ، وشهدت الشهود بأنّه موروث له عن أمّه ، فلا تقبل شهادتهم ) . انظر : البحر الرائق 7 : 107 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 492 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 343 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي