[ استعراض لمواد هذا الباب ]
( مادّة : 1572 ) الإقرار هو : إخبار الإنسان عن حقّ عليه لآخر « 1 » .
عرّف فقهاؤنا الإقرار بأنّه : إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف عن سبقه « 2 » .
وأخصر منه أنّه : إخبار عن حقّ ثابت .
لإخراج الإخبار عن حقّ يثبت ، كالإخبار بأنّه سوف يملكه ، فإنّه وعد
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 187 - هي :
( ويقال لذلك : مقرّ ، ولهذا : مقرّ [ له ] ، وللحقّ : مقرّ به ) .
وهذا هو تعريف الحنفية للإقرار .
وعرّفه الشافعية بأنّه : إخبار بحقّ ثابت على المخبر .
والمالكية بأنّه : خبر يوجب حكم صدقة على قائله بلفظه أو لفظ نائبه .
والحنابلة بأنّه : إظهار مكلّف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكّل أو مولّيه أو مورّثه بما يمكن صدقه .
هذا ، وقد ذهب ابن عابدين إلى : أنّ الإقرار إنشاء لا إخبار .
قارن : المجموع 20 : 289 ، تبيين الحقائق 5 : 2 ، الإنصاف 12 : 108 ، البناية في شرح الهداية 8 : 536 ، مواهب الجليل 5 : 216 ، البحر الرائق 7 : 249 ، مغني المحتاج 2 : 238 ، الفتاوى الهندية 4 : 156 ، كشّاف القناع 6 : 452 - 453 ، مجمع الأنهر 2 : 288 - 289 ، الشرح الصغير الدردير 3 : 525 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 588 .
( 2 ) انظر : الشرائع 3 : 690 ، جامع المقاصد 9 : 186 ، المسالك 11 : 7 ، مجمع الفائدة 9 :
385 ، الرياض 13 : 119 .