يكون قد قصد في نفسه المجّانية ، فلا حقّ له بالمطالبة .
وكونه في عياله لا يقتضي سقوط حرمة أعماله ، إلّا أن يشترط عليه أبوه ذلك .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 512
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۵۱۲
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء