العموم فضلا عن الإطلاق بل تحتاج إلى إذن صريح وحصل الضرر يكون ضامنا للخسار .
وهو واضح .
( مادّة : 1384 ) إقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسري إلى الآخر « 1 » .
هذه المادّة أيضا محتاجة إلى التحرير وحسن التعبير ، وكأنّها مبتنية عندهم على ما تقدّم من أنّ شركة العنان لا تتضمّن الكفالة وتحتاج إلى تصريح بالوكالة « 2 » .
وعليه فإقرار أحدهما لا يلزم الآخر ، بل يختصّ به .
ولكن لازم هذا أنّه لو أقرّ أنّه دين لزم من معاملتهما معا يلزم بالجميع لا بالنصف ، إلّا إذا صدّقه شريكه .
وعلى كلّ ، فتحرير البحث : أنّه لا يجوز لأحد الشريكين في شركة
هامش
قارن : البحر الرائق 5 : 178 و 179 ، الفتاوى الهندية 2 : 323 - 324 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 316 .
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 162 - 163 :
( لا يسري إقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر .
فعليه إذا أقرّ بأنّ ذلك الدين إنّما لزمه بعقده ومعاملته فقط فيلزمه إيفاؤه بتمامه .
وإن أقرّ بأنّه دين لزم من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه .
وإن أقرّ بأنّه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء ) .
انظر : المغني 5 : 131 ، الفتاوى الهندية 2 : 322 و 324 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 319 .
( 2 ) تقدّم في ص 476 و 490 .