الفصل السادس في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
( مادّة : 1281 ) حريم البئر - يعني : حقوقها من جهاتها - من كلّ طرف أربعون « 1 » .
هامش
- سنين حقّ » .
وذهب الشافعية - وهو وجه عند الحنابلة - إلى : أنّه إذا أهمل المتحجّر إحياء الأرض مدّة غير طويلة عرفا وجاء من يحييها فإنّ الحقّ للمتحجّر .
والوجه الآخر للحنابلة : أنّ التحجير بلا عمل لا يفيد ، وأنّ الحقّ لمن أحيا تلك الأرض .
لاحظ : المغني 6 : 154 - 155 ، الذخيرة 6 : 55 ، تبيين الحقائق 6 : 35 ، نهاية المحتاج 5 : 341 ، كشّاف القناع 4 : 193 ، الفتاوى الهندية 5 : 386 ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 : 193 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 433 .
( مادّة : 1280 ) من حفر بئرا تامّة في الأراضي الموات بإذن السلطان فهي ملكه .
قارن : تبيين الحقائق 6 : 36 ، الفتاوى الهندية 5 : 387 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 435 .
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 148 :
( حريم البئر - أي : حقوق ساحتها - أربعون ذراعا من كلّ طرف ) .
ونقل عن الشافعي : أنّ له في المسألة مذهبين :
الأوّل : أنّ حريم البئر أربعون ذراعا ، كما ذهب إليه الحنفية .
الثاني : أنّ حريم البئر على قدر الحاجة إليه ، ولهم يحدّه ، بل قال : على ما جرت به العادة .
انظر : المبسوط للسرخسي 23 : 162 ، المجموع 15 : 218 ، تبيين الحقائق 6 : 36 ، مغني