پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
المقسوم ، والجهالة تبطل القسمة ، كما عرفت « 1 » ، لا فرق في ذلك بين المثلي وغيره ، فكما لا يجوز بيع الحنطة المجهولة ، كذلك لا يجوز قسمتها .
پاورقی
( 1 ) عرفت ذلك في ص 375 و 376 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 392 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي