و
( مادّة : 807 ) تنفسخ الإعارة بموت المعير والمستعير « 1 » .
بل يرتفع الإذن بموت أحدهما ؛ لزوال الموضوع ، والتعبير بالانفساخ تسامح .
( مادّة : 808 ) يشترط كون المستعار صالحا للانتفاع به . بناء عليه لا تصحّ إعارة الحيوان الناد الفارّ ، ولا استعارته « 2 » .
إن كان الحيوان الفارّ ممّا يستبعد في العادة عوده - كالطير الوحشي الذي صاده ثمّ طار أو السمك الذي رجع إلى الماء - كانت العارية لغوا ؛ لعدم موضوع لها ، وإن كان ممّا يمكن عوده عادة أو يمكن - ولو للمستعير - تحصيله فلا مانع من صحّة العارية .
( مادّة : 809 ) يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميّزين ، ولا يشترط كونهما بالغين .
هامش
- قارن : الفقه النافع 3 : 947 ، البناية في شرح الهداية 9 : 174 ، شرح الكنز للعيني 2 : 141 ، الإنصاف 6 : 96 ، مجمع الأنهر 2 : 347 ، الفتاوى الهندية 4 : 363 و 370 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 678 .
( 1 ) ورد : ( أو ) بدل : ( و ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 448 .
ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 299 ) بلفظ :
( تنفسخ الإعارة بموت أيّ واحد من المعير والمستعير ) .
انظر تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 413 و 416 .
( 2 ) ورد : ( أن يكون الشيء ) بدل : ( كون ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 448 ، درر الحكّام 2 : 300 .
لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 372 ، الفروع للمحلّي 1 : 284 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 572 ، الفتاوى الهندية 4 : 363 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 383 .