الرهن ، فإنّ مقتضى طبيعة عقد الرهن منع الراهن والمرتهن من التصرّف ، واستيفاء المنافع من العين المرهونة تصرّف فيها ، وهذا هو الأقوى .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 352
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۳۵۲
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء