هذه المواد - مع وضوحها - قد تقدّم أكثرها « 1 » ، واتّضحت مداركها ، وأنّ براءة الأصل تستلزم براءة الفرع دون العكس .
وذلك محصّل هذه المواد الأربع .
پاورقی
- المنهاج 2 : 331 ، الفتاوى الهندية 3 : 262 .
( 1 ) تقدّم ذكرها في ص 258 و 263 - 264 .
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء