پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
الأمر الثاني : هل تكفي قدرة المشتري على التسلّم وإن كان البائع لا يقدر على التسليم أو لا ؟ 389 المعتبر في صحّة البيع كون المبيع مالا شرعيّا 390 اشتراط معلومية العوضين 391 اعتبار المعلومية في خمس جهات : 391 الجهة الأولى : الوجود 391 الجهة الثانية : الحصول 392 الجهة الثالثة : الجنس 392 الجهة الرابعة : الوصف 392 الجهة الخامسة : القدر 392 ليست السلامة من العيوب شرطا ، بل هي أمر ضمني 392 اختلاف أسباب معلومية المبيع من سائر الجهات باختلاف الأجناس والأنواع المبيعة 393 كفاية الإشارة إلى عين ما يباع بالمشاهدة 394 عدم كفاية الإشارة لو كان المبيع موزونا أو مكيلا 394 كفاية الإشارة إلى عين المبيع في بيع أنواع الحيوان 394 عدم الحاجة لوصف المبيع المعلوم 394 تعيّن المبيع في البيع الشخصي بالتعيين في العقد 395 عدم تعيّن المبيع في البيع الكلّي بالتعيين في العقد 395 عنوان وبيان 396 الفصل الثاني : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز 399 بيع الثمار 399 صحّة بيع الثمرة حال ظهورها وبدو صلاحها 399