الأمر الثاني : هل تكفي قدرة المشتري على التسلّم وإن كان البائع لا يقدر على التسليم أو لا ؟ 389
المعتبر في صحّة البيع كون المبيع مالا شرعيّا 390
اشتراط معلومية العوضين 391
اعتبار المعلومية في خمس جهات : 391
الجهة الأولى : الوجود 391
الجهة الثانية : الحصول 392
الجهة الثالثة : الجنس 392
الجهة الرابعة : الوصف 392
الجهة الخامسة : القدر 392
ليست السلامة من العيوب شرطا ، بل هي أمر ضمني 392
اختلاف أسباب معلومية المبيع من سائر الجهات باختلاف الأجناس والأنواع المبيعة 393
كفاية الإشارة إلى عين ما يباع بالمشاهدة 394
عدم كفاية الإشارة لو كان المبيع موزونا أو مكيلا 394
كفاية الإشارة إلى عين المبيع في بيع أنواع الحيوان 394
عدم الحاجة لوصف المبيع المعلوم 394
تعيّن المبيع في البيع الشخصي بالتعيين في العقد 395
عدم تعيّن المبيع في البيع الكلّي بالتعيين في العقد 395
عنوان وبيان 396
الفصل الثاني : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز 399
بيع الثمار 399
صحّة بيع الثمرة حال ظهورها وبدو صلاحها 399
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 653
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۶۵۳