پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 524

پدیدآورندگان:

ص۵۲۴
الخيار بطل البيع « 1 » فإنّه إذا كان خيارا قارّا وحقّا ثابتا - مثل : خيار الوصف والشرط - فلماذا لا ينتقل إلى الوارث ؟ ! وعلى تقدير كونه وصفا قائما بذات المشتري لا يقبل الانتقال إلى غيره مع أنّه ممنوع ، فلماذا يبطل البيع ؟ ! ولماذا لا يكون لازما ويؤخذ الثمن من التركة وينتقل المبيع إلى الورثة كسائر أموال مورّثهم ؟ ! فتدبّر هذه النقوش والرتوش جيّدا .
پاورقی
( 1 ) هذا هو رأي الحنفية والحنابلة وكذلك الشافعية على أحد الأقوال . راجع : المبسوط للسرخسي 13 : 42 ، مغني المحتاج 2 : 45 - 46 .