پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 506

پدیدآورندگان:

ص۵۰۶
وفي مطوّلات كتب الأصحاب في هذه الأبواب بحوث سحيقة وتحقيقات دقيقة يضيق عن جرعتها لهوات هذه المختصرات « 1 » . الثالث : في التنازع . إذا ادّعى أحدهما أنّه شرط خيارا أو أنّ مدّته زائدة ، أو أنّ صاحب الخيار أمضى العقد ، وأنكر الآخر ، فالقول في جميع ذلك قول المنكر . وإذا اتّفقا على الخيار ومقدار المدّة ، واختلفا في انقضائها - لجهل تاريخ مبدأها - يقدّم قول مدّعي بقائها ؛ للاستصحاب . وإذا تنازعا في الفسخ والإجازة ، فإن كان في المدّة قدّم قول ذي الخيار ؛ لقاعدة ( من ملك شيئا . . . الخ ) وإن كان بعدها قدّم قول المنكر .
پاورقی
( 1 ) للاطّلاع لاحظ : الجواهر 23 : 58 وما بعدها ، المكاسب 6 : 175 وما بعدها .