پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 489

پدیدآورندگان:

ص۴۸۹
وعلى الأوّل ، فلو مضت ثلاثة أيام ولم يفترقا زال خيار الحيوان وبقي خيار المجلس . وعلى الثاني ، لو افترقا بعد ثلاثة أيام كان له ثلاثة أخرى . وعلى الأوّل يكون قد انتهى الخياران . وظاهر الأدلّة قد يلوح منها الأوّل ، والاعتبار أدلّ على الثاني . ويسقط هذا بشرط سقوطه في متن العقد ، وبإسقاطه بعد العقد ، وبالتصرّف الدالّ على الرضا بالعقد وإمضائه لا مطلق التصرّف « 1 » . والفروع هنا أيضا كثيرة ، والمباحث واسعة ، وفيما ذكرنا - مع اختصاره - كفاية .
پاورقی
( 1 ) لاحظ المكاسب 5 : 97 .