پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
والطوابع ، بل وتسجيل البيع في ( الطابو ) كلّه على المشتري ؛ لأنّه لمصلحته وإتقان ملكيته . وهذه الضابطة وإن لم تكن مطّردة كلّية ، فلا إشكال في أنّها توافق الغالب ، ولا يشذّ منها إلّا النادر .