پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
فإنّ البيع إن كان شخصيا تعيّن ما شخّصه من الليرات - مثلا - أو أبعاضها ، وإن كان كلّيا كان له دفع الأبعاض ، إلّا أن تنقص قيمتها عن الكلّ . مثلا : إذا اشترى بخمسة دنانير فله أن يدفع عشرين ربع دينار ، إلّا أن تكون قيمتها أقل من خمسة دنانير مجتمعة ، كما يتّفق أنّ الفرط مبذول والمجتمع عزيز . وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان وغيرها ، فليلاحظ .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 437 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي