پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
يطلّقها ، فإنّه شرط صحيح ، ولا ينافي مقتضى العقد ، بل ينافي إطلاقه . ولو تزوّجها بشرط أن لا يطأها أبدا ، ففي مثل هذا الشرط يقع الإشكال في أنّه مناف لجوهر العقد وحقيقته أو لإطلاقه . وفي أمثال هذا تظهر فقاهة الفقيه ، وقوّة استنباطه ، ودقّة نظره ، ولطف قريحته .