1 . اعتراف الدولة الإسلامية بالتعددية الدينية ، وبحرية ممارسة الشعائر الدينية في استقلال تام تُسيِّر فيه الأقلية شؤونها الدينية بنفسها .
2 . عدم مشاركة أهل الذمة في الدفاع عن الدولة الإسلامية في الحروب .
3 . مقابل الأمان وعدم تعريض حياتهم للخطر في الحروب ، يؤدي القادرون على حمل السلاح من " أهل الذمة " ضريبة سُمِّيت الجزية .
4 . لا يؤدي غير القادر على حمل السلاح أي : الأطفال والنساء الجزية ، لأنها خاصة بالرجال .
5 . يعتبر أهل الذمة تابعين للسلطة السياسية ومتساو ين أمام القضاء مع غيرهم من المسلمين .
6 . يتساوى أهل الذمة مع المسلمين في الحقوق والواجبات وكذلك أمام العدالة والقضاء ، ويتمتعون بكامل حقوقهم وشغل جميع الوظائف العامة عدا الإمامة العظمى وبعض الولايات التي تتطلب وجود شخص مسلم على رأسها « 1 » .
ويمكن القول بأن معظم المفكرين المسلمين المعاصرين ، يتفقون على اعتبار هذه الصيغ والمفاهيم التقليدية حول " أهل الذمة " أموراً تم تجاوزها ، خاصة مع ظهور حقوق المواطنة ، وينظرون للتجربة التاريخية في هذا المجال ، بأنها كانت تعبر عن حاجة لم تعد قائمة ، حيث إن أحكام أهل الذمة هي في الغالب أحكام تاريخية وتفسير تاريخي لمبادئ إسلامية ، وأنه يمكن ومن خلال تطوير الفقه السياسي " الإسلامي " ، إيجاد مساحات كبيرة لاستيعاب هذه الأقليات وإشراكها في بناء المجتمع الإسلامي ومشاركتها في الحياة السياسية في المجتمع الإسلامي ، ويرى أحد المفكرين المسلمين المعاصرين أن تخلف الفقه الإسلامي السياسي أدى إلى تناول بعض القضايا المهمة بشكل خطأ لأنه لم يستند إلى الأصول وهي القرآن والسنة المؤكدة ، واعتبر " أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الدولة تقوم على التعاقد . وأن هذا التعاقد كان في بداية الفتوحات الإسلامية بين القوة المنتصرة وأهل البلاد المقيمين ، وبما أن الرسول ( ص ) " أمر
هامش
( 1 ) - الغرايبة 1998 ، 72 - 77 .