في الذمّة كالثمن ، ولأنّ للناس حاجة إليه ؛ لأنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل ، وقد تعوزهم النفقة فجوّز لهم السَلم ليرتفعوا ويرتفق المُسلم بالاسترخاص » « 1 » .
3 - الحنفية : « إنّ السَلِم عقد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع » « 2 »
4 - الشافعية : « السَلم والأصل فيه قبل الإجماع ، أي إجماع الأئمّة بسند آية
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ »
فسرّها ابن عباس بالسَلم ، وخبر الصحيحين مَن أسلف » « 3 » .
5 - الإمامية : « دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى عبد اللَّه بن عباس قال :
قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله :
مَن أسلف فليسلف في كيل معلوم . . . ، وأمرهم على ما كانوا عليه من السلف » « 4 » .
6 - الزيدية : والأصل فيه
« إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ »
والسلَم داخل فيه ، وقوله صلى الله عليه وآله :
مَن أسلف فليسلف . . . ، والإجماع على كونه مشروعاً » « 5 » .
7 - الظاهرية : « ولا خلاف في هذا ، فيعني السَلم ، قال علي عليه السلام : ولا حجّة في أحد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ونقل اتّفاق الصحابة » « 6 » .
8 - الأباضية : « واتّفقوا على أنّ السلَم مشروع بخصوصه من سنة النبيّ صلى الله عليه وآله ، فنعلم أنّه داخل في عموم قوله عزّ وجلّ :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 7 » .
هامش
( 1 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 4 : 275 .
( 2 ) . شرح فتح القدير 7 : 70 .
( 3 ) . حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 225 - 231 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 591 .
( 5 ) . البحر الزخّار 3 : 397 .
( 6 ) . المحلّى بالآثار بالآثار 9 : 106 .
( 7 ) . شرح كتاب النيل 8 : 633 .