پرش به محتوای اصلی

الأجل في الفقه الاسلامي — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
إلى الرجل ضرب من المجاز والتجوّز ، وقد ذكر الفقهاء صور من هذا التجوّز بالنسبة للرجل ، فمَن طلّق زوجته طلاقاً رجعياً لايحقّ له أن يتزوج من أُختها حتى تنقضي عدّة المطلقّة ؛ لئلا يجمع بين الأُختين ، وكذلك لو طلّق الرابعة من زوجاته رجعياً . وهناك صور أُخرى مماثلة تبيّن الصورتين ، تلزم الرجل بالتربّص ، فهو كأ نّه في عدّة تجوزاً « 1 » .
پاورقی
( 1 ) . ينظر : أحكام العدّة في الشريعة الإسلامية ( رسالة ماجستير ) : 37 - 38 .
الأجل في الفقه الاسلامي — صفحه 186 | صاحب محمد حسين نصار