إن الإمام إذا حدّث ، ولم يسند ، فسنده أبوه عن جده عن الرسول ، ومهما يكن فإن ما روي عنه في التشريع يرتكز على مبادئ عامة منها :
الحرية :
لكل إنسان من ذكر وأنثى حرية التصرف بنفسه ، بما يختص به من شؤون ولا سلطان عليه لأحد إلا إذا كان فقيرا أو صغيرا أو محنونا أو سفهيا فيولى عليه حينئذ قوي أمين ؛ على أن لا تتعدى تصرفات الولي مصلحة المولى عليه .
ومنها المساواة :
إن جميع الناس سواء أمام القانون ، فكل جان يعاقب ، وكل غاصب يغرم ، ولا حصانة لحاكم ، ولا لذي منصب كائنا من كان ، وكل قانون يقسم الناس على غير أساس التقوى ، فهو جائز .
ومنها الثقة بالإنسان ، واحترام شعوره ومعاملات الإنسان ، وجميع تصرفاته صحيحة بموجب الأصل ما لم يثبت العكس ، إلا فيما يدّعي على غيره ، لأن كل إنسان بري ما لم تثبت إدانته ، وكل من يدين بدين يرتب على أعماله آثار الصحة ما دامت موافقة لما تعتقد ، وان خالفت الإسلام .
ومنها تحريم الاستغلال :
إن الغش والربا والإحتكار ، وكل معاملة تؤدي إلى استثمار الغير فهي باطلة ، وكل احتيال على الشرع والقانون فهو تضليل ، وكل من كان في يده شيء يمنع من التصرف به إذا أدى إلى الإضرار بغيره .