Skip to main content

الفقه على المذاهب الخمسة — Page 340

Contributors:

P.340

المهر

المهر حق من حقوق الزوجة بحكم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وهو نوعان :

المهر المسمى :

الأول : المهر المسمى ، وهو ما تراضى عليه الزوجان ، وسمياه في متن العقد ، ولا حدّ لأكثره بالاتفاق ، لقوله تعالى
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
. واختلفوا في حد القلة . فقال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا حدّ لأقله ، فكل ما يصح أن يكون ثمنا في البيع يصح أن يكون مهرا في الزواج ، ولو قرشا واحدا . وقال الحنفية : أقل المهر عشرة دراهم ، فإذا وقع العقد على دون ذلك يصح العقد ، وتجب العشرة . وقال المالكية : أقله ثلاثة دراهم ، فإن نقص عن هذا المبلغ ثم