Skip to main content

الفقه على المذاهب الخمسة — Page 320

Contributors:

P.320
بالتحريم حرمت المرأة مؤقتا ، فإذا أحلا ، أو أحل الرجل ، ان لم تكن المرأة محرمة جاز له العقد عليها ، وان كان مع العلم بالتحريم فرق بينهما وحرمت مؤبدا . وقالت سائر المذاهب : تحرم مؤقتا لا مؤبدا ( تذكرة العلامة الحلي للإمامية ج 1 باب الحج ، وبداية المجتهد باب الزواج ) .