والأصل في ذلك الآية 23 من سورة النساء
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
.
فهذي أصناف المحرمات بالنسب ،
أما أصناف المحرمات بالسبب
فهي :
الأول المصاهرة :
المصاهرة علاقة بين الرجل والمرأة تستلزم تحريم الزواج عينا أو جمعا ، وتشمل الحالات التالية :
1 - اتفقوا على أن زوجة الأب تحرم على الابن ، وان نزل ، بمجرد العقد ، سواء أدخل الأب أم لم يدخل ، والأصل فيه قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
.
2 - اتفقوا على أن زوجة الابن تحرم على الأب ، وان علا بمجرد العقد ، والأصل فيه قوله تعالى
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
.
3 - اتفقوا على أن أم الزوجة ، وان علت ، تحرم بمجرد العقد على البنت ، وان لم يدخل ، لقوله تعالى
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
.
4 - اتفقوا على أن بنت الزوجة لا تحرم على العاقد بمجرد وقوع العقد ، فيجوز له إذا طلقها قبل أن يدخل ، وينظر ويلمس بشهوة أن يعقد على بنتها ، لقوله سبحانه
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
. وقيد في حجوركم بيان للأغلب ، واتفقوا على تحريم البنت إذا عقد الرجل على الأم ودخل ، واختلفوا فيما إذا عقد ، ولم يدخل ، ولكن نظر ، أو لمس بشهوة .
قال الإمامية والشافعية والحنابلة : لا تحرم البنت الا بالدخول ، ولا أثر للمس ، ولا للنظر بشهوة أو بغيرها .