تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والأصل في ذلك الآية 23 من سورة النساء
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
. فهذي أصناف المحرمات بالنسب ،

أما أصناف المحرمات بالسبب

فهي :

الأول المصاهرة :

المصاهرة علاقة بين الرجل والمرأة تستلزم تحريم الزواج عينا أو جمعا ، وتشمل الحالات التالية : 1 - اتفقوا على أن زوجة الأب تحرم على الابن ، وان نزل ، بمجرد العقد ، سواء أدخل الأب أم لم يدخل ، والأصل فيه قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
. 2 - اتفقوا على أن زوجة الابن تحرم على الأب ، وان علا بمجرد العقد ، والأصل فيه قوله تعالى
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
. 3 - اتفقوا على أن أم الزوجة ، وان علت ، تحرم بمجرد العقد على البنت ، وان لم يدخل ، لقوله تعالى
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
. 4 - اتفقوا على أن بنت الزوجة لا تحرم على العاقد بمجرد وقوع العقد ، فيجوز له إذا طلقها قبل أن يدخل ، وينظر ويلمس بشهوة أن يعقد على بنتها ، لقوله سبحانه
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
. وقيد في حجوركم بيان للأغلب ، واتفقوا على تحريم البنت إذا عقد الرجل على الأم ودخل ، واختلفوا فيما إذا عقد ، ولم يدخل ، ولكن نظر ، أو لمس بشهوة . قال الإمامية والشافعية والحنابلة : لا تحرم البنت الا بالدخول ، ولا أثر للمس ، ولا للنظر بشهوة أو بغيرها .
الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 308 | محمد جواد مغنية