تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
من الأفعال التي تقبل النيابة على أن ينوي الوكيل النيابة في الذبح عن الأصيل والأفضل أن ينويا معا . وقال الإمامية : يستحب أن يضع الحاج يده مع يد الذابح ، أو يحضر حال الذبح . وجاء في كتاب « مناهج اليقين » للشيخ عبد اللّه الممقاني من الإمامية : « إذا غلط الوكيل في اسم الأصيل ، أو نسي اسمه لم يضر ذلك ، لأن العمدة على القصد » . وهو جيد ، فقد جاء عن الامام ان وكيلا في الزواج أخطأ باسم الجارية . فسمى غيرها . فقال الامام : لا بأس .

القانع والمعتر

جاء في القرآن الكريم الآية 36 من سورة الحج
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
. قال الإمام الصادق : القانع هو الذي يرضى بما تعطيه ، ولا يسخط ، ولا يكلح ، ولا يلوي شدقه غضبا . والمعتر هو الذي يمر بك لتعطيه أي يعترض لك .

عوض البدنة

من وجبت عليه بدنة في كفارة أو نذر ، ولم يجدها كان عليه سبع شياه يذبحها على الترتيب ، وان لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما . ( التذكرة ) .

التقليد والاشعار

التقليد أن يجعل في عنق الهدي نعلا ، وما أشبهه ، والاشعار أن يشق صفحة السنام الأيمن للإبل أو البقر ، حتى يدميها ، ويلطخها بالدم .