ثلاثة فقط : يوم العيد ، والحادي عشر ، والثاني عشر .
وقال المالكية والحنابلة والحنفية : إن أيامها ثلاثة في منى ، وغير منى .
ومهما يكن ، فإن أفضل أوقاتها يوم الأضحى بعد طلوع الشمس ، ومضي ما يتسع لصلاة العيد والخطبتين . ( التذكرة ) .
والدماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة : ( 1 ) دم التمتع ، قال تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
( 2 ) دم الحلق ، وهو مخير ، قال عز من قائل
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ »
( 3 ) هدي الجزاء ، قال سبحانه
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
.
( 4 ) وهدي الحصار ، قال عز شأنه
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
.
( التذكرة ) .
ويضاف إلى هذه الأربعة ما وجب بالعهد ، أو النذر ، أو اليمين . ونتحدث في الفقرة التالية عن الهدي ، كجزء من اعمال الحج ، ومنسك من مناسكه .
من يجب عليه الهدي ؟
لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة ، ولا على الحاج المفرد بالاتفاق .
وأيضا اتفقوا قولا واحدا على وجوب الهدي على المتمتع غير المكّي .
وقال الأربعة : يجب على القارن أيضا .
وقال الإمامية : لا يجب الهدي على القارن إلا بنذر ، أو بسياق الهدي معه من الإحرام .
واختلفوا في المكي إذا تمتع : هل عليه دم أو لا ؟ قال الأربعة : لا يجب عليه الهدي ، فقد جاء في كتاب « المغني » : « لا خلاف بين أهل العلم ان دم