الاكتحال
جاء في كتاب « التذكرة » : أجمع علماؤنا - أي الإمامية - على أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد ، ولا بكحل فيه طيب ، سواء أكان المحرم رجلا ، أم امرأة .
ويجوز فيما عدا ذلك .
وجاء في كتاب المغني : الكحل بالإثمد مكروه ولا فدية فيه ، لا أعلم في ذلك خلافا . اما الكحل بغير الإثمد فلا كراهة فيه ما لم يكن فيه طيب .
الأظافر والشعر والشجر
اتفقوا على عدم جواز قص الأظافر والشعر وحلقه ، سواء أكان على الرأس أم على البدن . وان خالف فعليه كفارة « 1 » .
أما قطع ما في الحرم من أشجار ونبات فقد اتفقوا على عدم جواز قطع أو قلع ما أنبته اللّه دون توسط آدمي ، حتى ولو كان شوكا إلا نوعا يسمى الإذخر .
واختلفوا فيما نبت بتوسط آدمي . فقال الشافعي : لا فرق في عدم الجواز بين النوعين ، وتجب الفدية في الجميع ، وفي الشجرة العظيمة بقرة ، وفيما دونها شاة .
وقال مالك : يأثم بالقطع ، ولا شيء عليه ، سواء أكان المقطوع مما أنبته اللّه ، أو بتوسط الآدمي .
وقال الإمامية والحنفية والحنابلة : يجوز قطع ما أنبته الآدمي ، ولا شيء فيه ، أما ما أنبته اللّه ففيه كفارة ، وهي عند الإمامية بقرة في قطع الشجرة
هامش
( 1 ) قال الإمامية : إذا قلم يديه ورجليه فشاة مع اتحاد المجلس ، وان تعدد فشاتان ، وفي تقليم كل ظفر مد من طعام ، والمد يقرب من 800 غرام .