وما تضمّنه الحديث الخامس عشر من جواز صلاة النّافلة ماشيا في السّفر هو المشهور بين الأصحاب ، وربّما ألحق الحضر أيضا .
وما تضمّنه من تحويل الوجه إلى القبلة حال الافتتاح والركوع والسّجود هو الأفضل ، واللّه سبحانه أعلم .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحه 140
پدیدآورندگان: الشيخ البهائي العاملي
ص۱۴۰