لكن الظّاهر أنّ المراد الإحاطة الدائميّة ، وأنّ المواجهة به في بعض الأوقات كافية في إيجاب غسله ، وحينئذ فيقوى مذهب المرتضى رضي اللّه عنه ، مع أنّه أقرب إلى سلوك سبيل الاحتياط ، واللّه أعلم .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحه 75
پدیدآورندگان: الشيخ البهائي العاملي
ص۷۵