تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
ه - التقدير الأول : ما أنبت اللحم وشدّ العظم 194 - 196 - روايات المقدار الأول 195 ه التقدير الثاني : عدد الرضعات 196 - 199 - القول بكفاية اسم الرضعة 196 - القول بلزوم عشر رضعات 197 - القول باعتبار خمس عشر رضعة 198 ه - التقدير الثالث : بالزمان وهو يوم وليلة 199 - 200 الصفحات * المبحث الثاني : في شرائط الرضاع المقتضى للتحريم 200 - 213 ه الشرط الأول : كون المرضعة حيّة حصل لها نكاح صحيح أو شبهه . 200 تنبيهان : الأول : لا فرق بين الدائم والمنقطع 201 الثاني لو كان الوطئ عن زنا لم ينشر الحرمة 201 - فروع في الوطئ شبهة ، وشرط إباحة الارتضاع وشرط كون الزوجة تحت الرجل فعلا 202 ه الشرط الثاني : كون المرتضع حيا يصل اللبن إلى معدته يمصه وله دون الحولين 203 - فرع لو سعطه باللبن أو حقن به أو صب في إحليله أو جبن له فاطعمه لم يعتبر 204 - فروع : لا عبرة بالرضاع بعد الحولين 204 - إذا وقع الرضاع وللمرتضع دون الحولين لكن لولد المرضعة حولان 205 - يعتبر الحولان بالأهلة 205 ه الشرط الثالث : كون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة 206 - فرع : لو أرضعت مائة حرم بعضهم على بعض 207 ه بقي أمور - منها : كمال الرضعات ما المناط فيها ؟ العرف أو غيره 207 - 209 - فرع : مبدء الرضعة عند عدم امتلاء المرتضع من