ه - التقدير الأول : ما أنبت اللحم وشدّ العظم 194 - 196
- روايات المقدار الأول 195
ه التقدير الثاني : عدد الرضعات 196 - 199
- القول بكفاية اسم الرضعة 196
- القول بلزوم عشر رضعات 197
- القول باعتبار خمس عشر رضعة 198
ه - التقدير الثالث : بالزمان وهو يوم وليلة 199 - 200
الصفحات
* المبحث الثاني : في شرائط الرضاع المقتضى للتحريم 200 - 213
ه الشرط الأول : كون المرضعة حيّة حصل لها نكاح صحيح أو شبهه . 200
تنبيهان : الأول : لا فرق بين الدائم والمنقطع 201
الثاني لو كان الوطئ عن زنا لم ينشر الحرمة 201
- فروع في الوطئ شبهة ، وشرط إباحة الارتضاع وشرط كون الزوجة تحت الرجل فعلا 202
ه الشرط الثاني : كون المرتضع حيا يصل اللبن إلى معدته يمصه وله دون الحولين 203
- فرع لو سعطه باللبن أو حقن به أو صب في إحليله أو جبن له فاطعمه لم يعتبر 204
- فروع : لا عبرة بالرضاع بعد الحولين 204
- إذا وقع الرضاع وللمرتضع دون الحولين لكن لولد المرضعة حولان 205
- يعتبر الحولان بالأهلة 205
ه الشرط الثالث : كون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة 206
- فرع : لو أرضعت مائة حرم بعضهم على بعض 207
ه بقي أمور
- منها : كمال الرضعات ما المناط فيها ؟ العرف أو غيره 207 - 209
- فرع : مبدء الرضعة عند عدم امتلاء المرتضع من
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 562
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٥٦٢