Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 385

Contributors:

P.385
أنه قضى في بعير بين أربعة ، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر « أن على الشركاء حصة » لأنه حفظ وضيّع الباقون . الرابعة : دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل ، أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدّر .
Commentary
قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : إن على الشركاء حصته لأنه حفظ وضيع الباقون ) . المسألة ( الرابعة : دية الكلاب الثلاثة « 1 » مقدرة على القاتل ، أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقيّة ولو زادت عن المقدّر ) .
Footnote
( 1 ) وهي كلب الحائط وكلب الغنم وكلب الصيد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 385 | المحقق الحلي