پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يرث وارثه منها شيئا ، بل تصرف في وجوه القرب عنه ، عملا بالرواية ، وقال علم الهدى رحمه اللّه : يكون لبيت المال .
شرح
دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا ) الكلام ( في ) نسبة ( شجاجه وجراحه ) إلى ديته . ( ولا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية ) « 1 » . ( قال علم الهدى « 2 » رحمه اللّه تكون لبيت المال ) لأنها عقوبة جناية ولا قاطع بوجوب الصرف عنه .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 24 ح 1 . ( 2 ) انظر الجواهر 43 / 388 .