Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 345

Contributors:

P.345
بولها فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية ديتها ، وهي أولى ، ومثل مهر نسائها .
Commentary
ف ) أصبحت ( لا تملك بولها فعليه ثلث ديتها ، و ) لكن ( في رواية ) هشام بن إبراهيم « 1 » عن أبي الحسن عليه السّلام إنّ في ذلك ( ديتها ، وهي أولى ، و ) عليه أيضا ( مثل مهر نسائها ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 3 ح 3 .