پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة ، وقيل : لا يثبت بالمرة ، وهو وهم .
شرح
( ويثبت ) الاستمناء ( بشهادة عدلين ، أو الاقرار ولو مرّة ) واحدة ( وقيل « 1 » : لا يثبت بالمرّة ، وهو وهم ) « 2 » .
پاورقی
( 1 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 451 . ( 2 ) المراد بالوهم هنا الرأي الباطل لأن ذلك من معانيه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 122 | المحقق الحلي