Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 86

Contributors:

P.86
مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام .
Commentary
المرض « 1 » ( فإن مات في مرضه ولم يدخل ) بها ( بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما « 2 » عليهما السّلام ) وفيها : « ليس للمريض أن يطلق » أي زوجته أو زوجاته قبل المرض « وله أن يتزوج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث » .
Footnote
( 1 ) الجواهر 39 / 220 . ( 2 ) اي الباقر والصادق صلوات اللّه وسلامه عليهما ، وانظر الوسائل كتاب الفرائض والمواريث أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 3 .