Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 289

Contributors:

P.289
فرع لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، لأنه من أجزائها ، وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه ، أو مباح لتملكها فقد اختص بها كالمحجر ، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء ، ولم يجز لغيره التخطّي إليه ، ولو أخذه منه أعاده ، ويجوز بيعه كيلا ووزنا ، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذّر تسليمه لاختلاطه بما
Commentary

( فرع )

( لو أحيا ) أحد ( أرضا وظهر فيها معدن ) باطن ( ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها ) . ( وأمّا الماء ، فمن حفر بئرا في ملكه أو في مباح « 1 » ليملكها « 2 » فقد اختصّ بها كالمحجّر ، فإذا بلغ الماء فقد ملك الماء والبئر ، ولم يجز لغيره التخطي « 3 » إليه ) إلا بإذنه كغيره من الأموال المحترمة « 4 » . ( ولو أخذه ) أحد ( منه ) من دون إذنه ( أعاده ) إليه عينا إذا كان موجودا ، أو مثلا إذا كان تالفا « 5 » . ( و ) الماء ( يجوز بيعه كيلا ووزنا ، ولا يجوز بيعه ) وهو في
Footnote
( 1 ) أو مباح ، خ ل . ( 2 ) ليملكه ، خ ل . ( 3 ) بمعنى أنه يختص بمائها وليس لأحد مزاحمته عليه . ( 4 ) الجواهر 38 / 120 . ( 5 ) انظر المبسوط 3 / 282 .