Skip to main content

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — Page 351

Contributors:

P.351
الطرف الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل : الأولى : إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر ، كان دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها أو قصرت ، طالبت به أو لم تطالب ، وفيه رواية أخرى مهجورة ، والدخول الموجب للمهر ، هو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يجب بالخلوة ، وقيل : يجب ، والأول أظهر .
Commentary

( الطرف الثالث في الأحكام )

( وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدّتها ) عنده ( أو قصرت ) وسواء ( طالبت به أو لم تطالب ) به ( وفيه رواية أخرى مهجورة « 1 » والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يجب ) المهر ( بالخلوة ) وان كانت تامة بحيث لا مانع من الوطء ( وقيل : يجب ) بالخلوة لأنها سبب تام في وجوبه كالدخول « 2 » ( والأول أظهر ) .
Footnote
( 1 ) بل هي روايات متعددة وسماها رواية لأن المضمون واحد مفادها « أن دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل » من المهر غير أنهم هجروها ولم يعملوا بها لثبوت الحق الذي لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه وحملها بعضهم على المفوضة التي لم يسم لها مهرا إذا قدم لها شيئا قبل الدخول كما سيأتي في المسألة الآتية ، وانظر هذه الروايات المهجورة في الوسائل ، كتاب النكاح أبواب المهور ب 8 ح 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 15 . ( 2 ) الجواهر 31 / 77 .